hada hoda
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

hada hoda

رضا إخلاص محبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصريبة والصرائب نظرة شرعية سريعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abouyasser
Admin
abouyasser


المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 23/03/2011

الصريبة والصرائب نظرة شرعية سريعة Empty
مُساهمةموضوع: الصريبة والصرائب نظرة شرعية سريعة   الصريبة والصرائب نظرة شرعية سريعة I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 12:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة موجزة عن الضرائب والتسميات المشابهة لها
فؤاد أبو الغيث
الضريبة لغة :
الضريبة مشتقة من الفعل ضرب، وجاء في لسان العرب: الضريبة واحدة من الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها. ومنه ضريبة العبد، أي غلته، وهي ما يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. وتجمع على ضرائب.
الضريبة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية:
من المعلوم أن كل ما لم يرد به نص يحدد معناه فإن للعلماء فيه أقوالاً ، ولذا فقد اختلفوا في تعريفاتهم للضريبة، وإن كانت تبدو جميعها بمعنى واحد إلى حد ما :
1- عرفها الغزالي بأنها: ما يوظفه الإمام على الأغنياء بما يراه كافيًا عند خلو بيت المال من المال.
2- وعرفها الجويني بأنها: ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين (الأغنياء) من طبقات العباد بما يراه سادًا للحاجة.
3- وعرفها من المحدثين د. يوسف إبراهيم فقال: هي ما تفرضه الدولة فوق الزكاة وسائر التكاليف المحددة بالكتاب والسنة ، وذلك وفقًا لظروف المجتمع الإسلامي، وتتميز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من أجلها، ويمكن أن يطلق عليها الضرائب الاستثنائية.
4- وجاء في تعريفها كذلك: بأنها الاقتطاعات المالية، العينية منها والنقدية التي تقتطعها الدولة الإسلامية من أموال الأفراد قسرًا ، وبصفة نهائية دون أن يكون مقابلها نفع معين مشروط، وتخصص لتغطية النفقات العامة، وفي نفس الوقت تستند فرضيتها إلى الأحكام والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية.
(ينظر بحث للدكتور عيسى بن صالح العمري بعنوان “الضرائب وحكم توظيفها” ، وهو منشور في شبكة المعلومات الرقمية العالمية (الإنترنت) .
التسميات المختلفة للضرائب :
الخراج : ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها. وهو جزء معين من الخارج منها كالربع والثلث ونحوهما ، وقد يكون نصف الخارج. وهذا المورد ضريبة يفرضها الإمام على أراضي أهل الذمة بعد فتحها عنوة وإقرار أهلها عليها إن رغبوا.
وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر ، وأبقى رقبة الأرض في أيدي أهلها نظير خراج يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم فعل ذلك عمر بن الخطاب في أرض سواد العراق.
والملاحظ أن ضريبة الخراج إنما كانت على غير المسلمين لانتفاعهم برقبة الأرض بعد أن أصبحت للمسلمين عقب الفتح – على أن يخرجهم المسلمين منها متى شاؤا ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر – أو أرضًا صالح عليها أهلها دون قتال على أن يدفعوا خراجًا يقدره أولو الأمر من المسلمين .
العشور : وهي ما يؤخذ من أموال التجارة سواء كان المأخوذ عشرًا لغويًا أو نصفه أو ربعه أو ما تأخذه الدولة ممن يجتاز بلده إلى غيره من التجار.
وقد أصبح من موارد بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كتب إليه أهل منبج من وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا تجارتهم أرض العرب ، وله منها العشر فشاور عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. وكذا سأل عمر المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم قالوا: يأخذون عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم.
وبذلك يكون عمر رضي الله عنه قد شرعها من قبيل المعاملة بالمثل ، ولا تؤخذ إلا من غير المسلمين، أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر ، وهو مقدار الزكاة المفروضة.
فعن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم.
سئل عبد الله بن عمر: هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين؟ فقال : لا لم أعلم.
الجمرك : وهو المال الذي يؤخذ على البضائع في منافذ الدول .
المكس: ما يأخذه السلطان من أموال الناس بغير حق .
الإتاوة : وهي مبلغ من المال تقوم الدولة بتحديده ، ويقتصر دفعه على طبقة معينة من أفراد المجتمع هي طبقة ملاك العقارات ؛ مقابل عمل عام قامت به الدولة ؛ فتترتب عليه منفعة خاصة والأصل في الإتاوة أن تكون مقابل التحسين الذي أدخل على العقارات التي في نطاق الأعمال العامة .
الرسم : عبارة عن مبلغ من المال يقوم الممول بدفعه إلى الدولة نظير بعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع ، وتعود هذه الخدمات على دافع الرسوم بمنفعة خاصة ، ومن أمثلة الرسوم : رسم استخراج رخصة القيادة ، وجوازات السفر ، ورسوم الشهر العقاري، وغيرها كثير…
والفرق بين الرسم والإتاوة أن الرسم يدفع نطير خدمة عامة عادت بمنفعة خاصة في حين أن الإتاوة نظير عمل عاد على بعض أفراد المجتمع بمنفعة خاصة .
ويقتصر دفع الإتاوة على طبقة ملاك العقارات في حين يمتد دفع الرسم إلى كل فرد يطلب خدمة عامة تعود عليه بمنفعة خاصة .
وكل من استفاد بقيام الدولة بتحسين مرافق معينة أو إدخال كهرباء أو بناء طريق مما عاد عليه بمنفعة تتمثل في زيادة القيمة الرأسمالية لعقاره ؛ مجبر وملزم بسداد الإتاوة ، في حين أن الرسم يدفع إذا رغب الفرد في الحصول على الخدمة ، أما إذا لم يرغب ؛ فلا يقوم بسداد الرسم .
التوظيف أو الوظيفة على المال : ما يؤخذ من المال باعتياد .
الدراسات في موضوع الضرائب وما شابهها :
بالبحث في قواعد بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن موضوع الضرائب وما شابهها ( المكس / المكوس ، والعشور ، والجمرك / الجمارك ) ؛ وجدت الكتب والرسائل الجامعية والمقالات الآتية ، وقد رتبت كل نوع ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث :


نقله لكم محبكم أبو ياسر التيميموني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dahiatimi.ahlamontada.com
 
الصريبة والصرائب نظرة شرعية سريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجراحة التجميلية وتغيير خلق الله رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
hada hoda :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: